الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

134

حاشية المكاسب

تشترك فيه الزوجة ، إلّا أن يلتزم عدم تسلّطهم على الفسخ إلّا في مقدار حصّتهم من الثمن ، فيلزم تبعيض الصفقة ، فما اختاره في الإيضاح من التفصيل مفسّرا به عبارة والده في القواعد لا يخلو عن قوّة . قال في القواعد : الخيار موروث بالحصص كالمال في أيّ أنواعه كان ( 5192 ) ، إلّا الزوجة غير ذات الولد ( 5193 ) في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن 2 ، انته . وقال في الإيضاح : ينشأ الإشكال : من عدم إرثها [ منها ] فلا يتعلّق بها ، فلا ترث من خيارها ، ومن أنّ الخيار لا يتوقّف على الملك كالأجنبيّ ، ثمّ